امبارح صدق الرئيس محمد مرسي، على تعديلات قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، على أن يبدأ العمل به،اليوم الأربعاء، بحيث تكون نسبتها 20% على الإعلانات، و0.001% على تعاملات البورصة، وذلك وفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية.ويفرض القانون ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، والقروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، بواقع واحد في الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بتوريد الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة .. للتعليق معنا على الهاتف دكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادى