تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجريمة التعذيب

2012-06-22 21

استأنف مجلس الشعب اليوم الاستماع لطلبات الاحاطة المقدمة من النواب حول الخدمات الجماهرية. وقد وافقت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الانسان بالمجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب. وتنص التعديلات على معاقبة كل موظف عمومي قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإذا مات المجني عليه تطبق العقوبة المقررة للقتل العمد.

Free Traffic Exchange