ببضعة أسطر شملت 20 مصرفا لبنانيا قرر مدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع اشارة على اصول المصارف واشارة منع تصرف على أملاك رؤساء مجلس ادارة هذه المصارف القاضي ابراهيم الذي عقب على قراره بالشرح في اتصال مع الجديد انه يشمل الاصول الثابتة فقط لا الاصول كافة وقع في فخ التعبير القانوني في نص القرار الذي اصدره اذا ان ذكر ابراهيم الاصول بالمجمل للمصارف يعني أيضا اموال المودعين والاموال المنقولة وغير المنقولة للمصرف لا الاصول الثابتة فحسب التي تشمل حصرا على سبيل المثال العقارات وممتلاكتها الملموسة اما وقد شرح ابراهيم قراره بانه يقصد الاصول الثابتة فحسب ما هي مفاعيل قراره؟