نور على الدرب: حكم من أفطر في رمضان للضرورة - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال:
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (ف. ض. ع) من جمهورية مصر العربية، أخونا قضيته مطولة بعض الشيء، ملخصها: أنه اضطر إلى الإفطار في رمضان، وهناك من قال: إنه يجب عليه القضاء والفدية، ومنهم من قال: بل يجب عليه القضاء فقط، ويسأل سماحتكم عن الحكم جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كان الإفطار بغير الجماع بل بالماء أو بالأكل ونحو ذلك فلا بأس، ليس عليه كفارة بل عليه القضاء، إذا كان مضطرًا كالمريض أو ما أشبه ذلك بأن اضطر خوف الموت من ضمأ أصابه شدة أصابته أو ما أشبه ذلك إذا كان ضرورة حقيقة، وهو صادق يخشى الموت أو يخشى مرضًا شديد .... يفطر وعليه القضاء، أما إن كان عن تساهل فعليه التوبة إلى الله مع القضاء، عليه التوبة مع القضاء والكفارة لا، الكفارة إنما تجب على من جامع زوجته في رمضان.
وأما الإفطار بغير الجماع فليس فيه كفارة، لكن الواجب على المؤمن أن يحذر الإفطار بغير عذر شرعي كالمرض والسفر كونه يتساهل لأنه عامل لا، يعمل قدر طاقته ولا يفطر، ما يجوز له الإفطار، يعمل قدر الطاقة بعض النهار.. نصف النهار.. ربع النهار، في كل يوم يعمل بقدر طاقته ولا يفطر من أجل العمل.
المقصود أنه إذا كان ضرورة شيء اضطره خوفًا من الموت أو من مرض شديد فله الإفطار ولاسيما إذا سأل الأطباء عن مرضه إن كان هناك شيء يخشى منه، أو عرف أن مرضه يضره الصوم معه فإنه يفطر، الله يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، إذا كان مرض بين عرف أنه يضره الصوم أو ضرورة مثل لينقذ إنسانًا سقط في بئر أو في بحر ولا يمكنه ينقذه إلا بالإفطار، ما يستطيع أن ينقذه وهو صائم فأفطر لأجل ضرورة إنقاذ إنسان من بحر أو نهر أو بئر فهو يفطر ومشكور على إنقاذه أخاه ولكن عليه قضاء اليوم فقط وليس عليه كفارة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
https://binbaz.org.sa/fatwas/16546/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9