نور على الدرب: مدة القصر في السفر - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال:
تقول السائلة يا سماحة الشيخ: ما الدليل على عدد أيام القصر خمسة أيام, علماً بأن الرسول ﷺ كان يقصر في كل سفر سواء كان خمسة أيام أو أكثر كما قرأت, وهل القصر سنة أم واجب؟
الجواب:
الأكثرون قالوا: الأصل في حق المقيم الإتمام، هذا هو الأصل، فلما قام النبي ﷺ في حجة الوداع أربعة أيام: في اليوم الرابع ومشى إلى منى في اليوم الثامن قال: وهذه الأربع قد عزم عليها وقصر فنقصر، ومن زاد عليها إذا كنا مقيمين نتم.
وقال آخرون من أهل العلم: له القصر، يشرع له القصر وإن زادت الأيام ما دام في نية السفر وعلى حال السفر، فإذا أقام عشراً أو أقل أو أكثر وهو مسافر فإنه يقصر لأنه ما زال مسافرا.
وقال ابن عباس وجماعة تحدد المدة تسعة عشر يوم؛ لأن الرسول أقام في مكة تسعة عشر يوم، يوم الفتح، وما زاد عليه يتم المسافر.
وقال بعضهم: عشرة أيام لأن الرسول أقام في حجة الوداع عشرة لما قدم في اليوم الرابع وسافر إلى المدينة في اليوم الرابع عشر صارت عشرة أيام كما قال أنس وغيره، فمن أقام عشراً وعزم عليها قصر، ومن زاد فأتم.
والأحوط للمؤمن هو الأكثرين إن كان أربعة أيام أو إحدى وعشرين صلاة فهذا يقصر، فإذا نوى أكثر من واحد وعشرين صلاة يعني عزم على الإقامة فالأحوط له الإتمام، لأنه الأصل في حق المقيم الإتمام، هذا من باب الاحتياط، قول الجمهور من باب الاحتياط.
المقدم: أحسن الله إليكم وأثابكم الله.
https://binbaz.org.sa/fatwas/25490/%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1