نور على الدرب: زكاة الذهب - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها عن زكاة الذهب ؟
الجواب:
الصواب فيه زكاة إذا بلغ النصاب، ولو كانت المرأة تلبسه وتتزين به، عليها أن تزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا هو المختار من أقوال أهل العلم وهو الصواب.
والنصاب اثنان وعشرون مثقالا، ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غراما، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني إحدى عشر ونصف، هذا هو النصاب: إحدى عشر جنيه ونصف؛ لأن ثلاثة الأسباع نصف إلا يسيراً، والنصف أوضح للمخاطب، فهي أحد عشر جنيه ونصف، هذا هو النصاب من الذهب لأن الجنيه اليوم مثقالاً وربع، وفي عهد النبي ﷺ الدينار مثقال، والنصاب عشرون مثقالاً عشرون ديناراً، فلما كان اليوم يزيد على ذلك صار ينقص عن عشرين فيكون أحد عشر جنيهاً ونصف جنيه هذا هو النصاب.
فإذا كان عند المرأة أحد عشر جنيهاً ونصف أو أكثر من ذلك فعليها الزكاة في هذا الحول تنظر قيمتها في السوق وتخرج الزكاة، وإن كان الذهب كثيراً ففي كل أربعين جنيه جنيه واحد ربع العشر، إذا كان الذهب كثير من الحلي ففي أربعين جنيه جنيه واحد، تخرج جنيه واحد تعطيه بعض الفقراء ولو لم تعلم قيمته في السوق، لكن إذا كان أقل من ذلك فعليها أن تعرف قيمته في السوق وتخرج من النقود مقابل ما عليها، فإذا كان عليها مثلاً عشرين جنيه في الحلي يكون عليها نصف جنيه تعرف قيمته في السوق وتخرج قيمته من النقود الأخرى من الذهب أو من الفضة فالحمد لله من الورق الذي يتعامل به الناس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
https://binbaz.org.sa/fatwas/25769/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8