نور على الدرب: زكاة الأموال التي عند الآخرين - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال:
رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول: لي دين عند أحد الإخوة هل تلزمني زكاته أو أن هناك وقتاً محدداً؟
الجواب:
إذا كان الدين الذي لك على مؤسريم بالغين متى طلبته أعطوك حقك فعليك أن تزكيه كل ما حال الحول كأنه عندك كأنه عندهم أمانة أو كأنه في الصندوق فعليك أن تزكيه
أما إن كان من عليه الدين معسراً لا يستطيع أدائه لك أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبضه من هذا المماطل أو من هذا المعسر فإذا قبضته استقبلت به حولاً وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له, وإن أديت زكاته عن سنة واحدة من السنة السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس قال هذا بعض أهل العلم, ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعسر أو المماطل و استقبلت به حولاً ودار عليه الحول تلزمك الزكاة هذا هو المختار .
https://binbaz.org.sa/fatwas/27610/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86