فتاوى الدروس: هل تجزئ الأضحية عن هَدْي الحج؟ - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
أريد أن أتمتع بالحج في العام القابل بإذن الله، ولكن إذا أردتُ أن أُضحي عني وعن أهلي فهل يُجزئ هَدْي الحج؟
الهَدْي غير الضَّحية بارك الله فيك، فالهدي شيءٌ، والضَّحية شيءٌ، الهدي عن التَّمتع، والضَّحية مُستحبَّة للجميع وإن لم يحجّ، مُستحبَّة لجميع الناس، في الحضر والبدو، والقرى والأمصار، الضَّحية واحدةٌ عن الرجل وأهل بيته.
كان الرسول ﷺ يُضحِّي بكبشين عنه وعن أهل بيته وعن أمة محمدٍ ﷺ، كل سنة يُضحِّي بكبشين أملحين أقرنين: أحدهما يذبحه عن نفسه وأهل بيته، والثاني عمَّن وحَّد الله من أمته عليه الصلاة والسلام.
فالسنة لك يا عبدالله أن تُضحي بواحدةٍ عنك وعن أهل بيتك: زوجتك وعيالك ووالديك، وإن ضحّيتَ بثنتين أو ثلاث فلا بأس، لا تدعها إن كنتَ قادرًا، أما إن كنتَ عاجزًا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، لكن مع القُدرة هي سنة غير واجبةٍ، لكنها سنة.
https://binbaz.org.sa/fatwas/19887/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC